الشيخ حسين الكريمي القمي
48
قاعدة القرعة
العباس بن هلال ( 1 ) ومرسلة الصدوق عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) ومرسلة فقه الرضا عنه ( 3 ) ( عليه السلام ) قال : أي قضية أعدل من القرعة ، إذا فوض الأمر إلى الله ؟ أليس الله يقول : { فساهم فكان من المدحضين } ؟ وكذا رواية البرقي ( 4 ) . الطائفة الثالثة : الروايات الواردة في موارد خاصة ، وهي كثيرة : منها : ما إذا تعارضت البينتان وكان المرجح مفقودا ، ففي صحيحة داود بن سرحان برواية الصدوق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه ، واختلفوا . قال : يقرع بينهم ، فأيهم قرع عليه اليمين ، وهو أولى بالقضاء ( 5 ) . وفي صحيحة الحلبي قريب منها ، إلا أن في آخرها بدل و " هو أولى بالقضاء " : فهو أولى بالحق ( 6 ) ، وفي صحيحة البصري بروايته أيضا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهما على أيهما تصير اليمين ( 7 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : 17 / 593 ب 4 من أبواب ميراث الغرقى ح 4 . ( 2 ) الفقيه 3 : 92 ح 3391 ، الوسائل : 18 / 190 ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 13 . ( 3 ) مستدرك الوسائل : 17 / 374 ب 11 من أبواب كيفية الحكم ح 4 . ( 4 ) الوسائل : 18 / 191 ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 17 . ( 5 ) الوسائل : 18 / 183 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 6 . ( 6 ) الوسائل : 18 / 185 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 11 . ( 7 ) الوسائل : 18 / 183 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 5 .